مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-254
مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-405
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-39
مرسوم تنفيذي رقم 95-39 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-42 المؤرخ في 4 فبراير سنة المواد السامة أو التي تشكل خطرا خاصا . 1992 والمتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يتعلق باستعمال المحليات المكثفة في بعض المواد الغذائية. 314
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.