مرسوم تنفيذي رقم 92-394

مرسوم تنفيذي رقم 92-394 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعات التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 2014

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-394
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.