الفرع الثالث — خصائص البن المحمص الفرع الجزئي الاول شروط التحميص والتلبيس
المادة 15
يجب الا تشوب البن المحمص العيوب الآتية :
انبعاث رائحة كريهة منه، انطواؤه على نكهة رديئة، ولا سيما بوجود فولات نتنة فيه، وجود حجارة أو غير ذلك من الاجسام الغريبة فيه بمقادير تفوق 0،2 انطواؤه على فولات محمصة فاسدة بمقادير لا تفوق ما بين 8 و 12% من وزنه الاقصى أو ما بين 40 الى 60 عيبا في عينة زنتها 100 غرام. وتطبق احكام هذه الفقرة حتى التاريخ الذي يحدد بقرار الوزير المكلف بالجودة، اشتماله على ما يفوق نسبة 5% من الماء، احتواؤه على أكثر من نسبة 2% من مواد التلبيس، انطواؤه على أكثر من %6 %6% من مجموع البقايا.
الفرع الجزئي الثالث خصائص البن المطحون
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يجب أن لا تشوب بدون تغيير حتى تفوق 0,2 )
- عدم انطوائه على فولات محمصة فاسدة بمقادير لا تفوق 12 % من وزنه الأقصى، أو على كمية قصوى من 75 عيبا في عينة 100 غرام من حبات عادية.
الباقي بدون تغيير.