مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 30 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بخصائص أنواع البن وعرضها، المعدل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 8 و 10 و 15 (3) و15 مكرر »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371
« تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 8 : يتكوّن البنّ الأخضر من فولات سلالة نباتية واحدة. وينبغي ألا يشتمل على »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371
« تتمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 10 : يجب أن يحتجز البن الأخضر الذي يكون حجم حباته عاديًا، في مصفاة مستديرة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371
« تلغى أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-99
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-371
مرسوم تنفيذي رقم 96-371 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بخصائص أنواع البن وعرضها . . 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 7 نوفمبر سنة الأخضر 16 1993 ، يتضمن تعريف عيوب البن 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.