مرسوم تنفيذي رقم 92-238 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-1434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-117
مرسوم تنفيذي رقم 14-117 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يحدد مبالغ التعويضات و كيفيات منحها لأعضاء لج ان الص فق ات وأعض اء لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-02
مرسوم تنفيذي رقم 98-02 مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-238 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم. 8 مراسم فردية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-46
- يلغي جزئيًا 74-09 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.