الفصل الاول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة، كما يأتي :
نائب مدير بالمديرية الجهوية للخزينة وكيل مفوض رئيس مكتب
- مكلف بالدراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-326 (ج.ر عدد 59 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة ، كما يأتي :
أمين خزينة مركزي رئيس قسم فرعي، أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي خارج الصنف
- أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الأول،
- أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثاني،
- أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثالث 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
– وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي خارج الصنف،
– وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الأول،
– وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثاني
- وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوّض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثالث،
- رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي خارج الصنف رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الأول، رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثاني،
- رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثالث".