Décret exécutif n° 92-112 ملغى

Décret exécutif n° 92-112 du 14 mars 1992 fixant le salaire national minimum garanti

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.
شجرة النص
Décret exécutif n° 92-112

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-77

    « Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 92-112 du 14 mars 1992 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.