مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-356
« المرسوم رقم 83-332 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-355
« المرسوم رقم 83-331 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-363
« المرسوم رقم 83-340 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-362
« سنة 1983 ، المعدل والمتمم، ورقم 87–111 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-361
« المرسوم رقم 83-337 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-360
« المرسوم رقم 83-336 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-359
« المرسوم رقم 83-335 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-358
« المرسوم رقم 83-334 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-357
« المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-426
مرسوم تنفيذي رقم 02-426 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-362
مرسوم تنفيذي رقم 02-362 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-361
مرسوم تنفيذي رقم 02-361 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-360
مرسوم تنفيذي رقم 02-360 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-359
مرسوم تنفيذي رقم 02-359 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-358
مرسوم تنفيذي رقم 02-358 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-357
مرسوم تنفيذي رقم 02-357 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-356
مرسوم تنفيذي رقم 02-356 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-355
مرسوم تنفيذي رقم 02-355 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-363
مرسوم تنفيذي رقم 02-363 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران. يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان 3 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 3 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 5 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حلّ منشأة توفير 7 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 9 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 11 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 13 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 15 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 17 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 19
-
مرسوم رئاسي رقم 94-420
مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 91-199
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.