الباب الثاني — التنظيم والصلاحيات
المادة 2
تشتمل المصالح الخارجية للادارة الجبائية على ما يلي :
مديريات جهوية للضرائب مديريات ولائية للضرائب مفتشيات الضرائب قباضات الضرائب
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-195 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تضم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية ما يأتي :
مديريات جهوية للضرائب مديرية كبريات الشركات مديريات ولائية للضرائب مصالح جهوية للبحث والمراجعات، مراكز جهوية للإعلام والوثائق، مفتشيات الضرائب قباضات الضرائب". 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م