مرسوم تنفيذي رقم 91-536
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-536 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن أنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة. 2759
المادة 7
يجب على المجلس الشعبي البلدي أن يضع تحت تصرف كل مسؤول عن قطاع حضري المستخدمين والوسائل المختلفة الضرورية لممارسة مهامه.
ولهذا الغرض يحدد عن طريق المداولة مصالح الهيئات البلدية التي ينشطها كل مسؤول عن قطاع حضري في اطار التنظيم العام للبلدية