مرسوم تنفيذي رقم 91-536 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-536 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن أنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة. 2759

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-270

    « تلغى الأحكام المتعلقة ببلدية وهران المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91–536 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء قطاعات حضرية ببلديتي »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-269

    « تلغى الأحكام المتعلقة ببلدية قسنطينة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91–536 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء قطاعات حضرية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-270

    مرسوم تنفيذي رقم 19-270 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية وهران – ولاية وهران – وحدودها

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-269

    مرسوم تنفيذي رقم 19-269 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة – وحدودها

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-261

    مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-278

    مرسوم تنفيذي رقم 92-278 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن عام مرسوم تنفيذي رقم 92 - - 280 مؤرخ في 5 محرم عام حل 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن إنشاء مجالس شعبية بلدية. 1456 مركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة . 1458

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.