مرسوم تنفيذي رقم 91-496 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية. 2608
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-75
مرسوم تنفيذي رقم 11-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-56
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يعدل مقر اقامة المديرية الجهوية للميزانية بالمدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1413 الموافق 28 فبراير سنة 1993 ، الاداري للمديرين الجهويين للميزانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-117
مرسوم تنفيذي رقم 92-117 مؤرخ في 9 رمضان
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992 ، يحدد عدد المراقبين الماليين المساعدين والمكاتب واختصاصاتها على مستوى الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يحدد تنظيم المديريات الجهوية للميزانية وعملها . 1758
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يحدد اقامة المديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الاقليمي. 1757
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.