المادة 6
إن المنح والتعويضات المشار اليها في المواد : 1 ، 2 ، 3 ، و 4، مستقلة عن المنح والتعويضات الاخرى باستثناء التعويض عن الخبرة المهنية والتعويض عن المنطقة والتعويض عن الحراسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة لكل العلاوات أو التعويضات من نفس الطبيعة".