المادة 4
تشمل أحكام المرسومين رقم 90-364 ورقم 90-365 المؤرخين في 10 نوفمبر سنة 1990 المذكورين اعلاه الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4: زيادة على ذلك، يؤسس تعويض عن المسؤولية لصالح الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعينين بصفة رئيس مصلحة أو رئيس وحدة استشفائية جامعية، يدفع شهريا حسب الجدول أدناه :
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :