المادة 3
يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه للاشتراك ويدخل في حساب معاش التقاعد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-187 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، إلى الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين.
يمدد التعويض عن التأطير المنصوص عليه في المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلى الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين ". 18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية