الباب الثالث — التصنيف
المادة 45
يحدد تصنيف المناصب العليا للاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، رؤساء مصلحة، حسب الجدول الآتي :
التصنيف المستوى السلمي الرقم الاستدلالي م 920 م 920
- 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بأسلاك الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين حسب الجدول الآتي :
الرتبة الصنف أستاذ مساعد 19 استاذ محاضر : 20 أستاذ 20 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 3 19 686 1 730 5 794 المناصب العليا للاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المناصب العليا الصنف أستاذ مساعد رئيس وحدة 20 استاذ محاضر 20 رئيس وحدة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-186 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-341 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ، يحدّد تصنيف الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين كالآتي :
الرقم الاستدلالي القاعدي 1280 1120 960 تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد جدول تصنيف الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين كالآتي :
الرقم السلك الاستدلالي القاعدي 1 2 3 أستاذ 1280 90 180 270 أستاذ محاضر 1120 78 158 237 استشفائي جامعي أستاذ مساعد 960 67 134 202 الدرجات الاستدلالية 4 5 6 7 8 9 10 360 450 540 630 720 810 900 316 395 474 553 632 711 790 269 340 403 470 538 605 680