الفصل الثاني — العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين
المادة 10
عندما تكون العلاوة المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه، أقل من الراتب والاجر الذي يتقاضاه المنتخب في منصب عمله في الهيئة الاصلية المستخدمة له، فينبغي أن تكون هذه العلاوة المدفوعة موافقة للراتب الشهري الذي يتقاضاه في منصبه الاصلي قبل تاريخ انتخابه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-207 (ج.ر عدد 39 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : ......................................................
تتطور العلاوة حسب نفس الشروط المتعلقة بالأجرة المرتبطة بمنصب العمل الذي كان يشغله المنتخب المعني".
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1429 الموافق 12 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة