الباب الثالث — الجماعات الاقليمية › الفصل الثاني — محاسبات المحاسبين
المادة 54
قابض الضرائب هو المحاسب الرئيسي الميزانية البلدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 54 : - أمين خزينة البلدية هو المحاسب الرئيسي لميزانية البلدية.
- أمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، هو المحاسب الرئيسي لميزانيات هذه الهيئات".