مرسوم تنفيذي رقم 91-313 · ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648

الباب الثاني — الدولة › الفصل الثاني — محاسبة المحاسبين التابعين للدولة › الفرع الأول — المحاسبة العامة

المادة 32

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.