الباب الثاني — الدولة › الفصل الثاني — محاسبة المحاسبين التابعين للدولة › الفرع الأول — المحاسبة العامة
المادة 32
يتصف بصفة المحاسبين الثانويين :
قابضو الضرائب قابضو أملاك الدولة
- قابضو الجمارك،
- محافظو الرهون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 32 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين :
- أمناء الخزينة في البلديات،
- أمناء خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية،
- قابضو الضرائب،
- قابضو أملاك الدولة،
- قابضو الجمارك،
- محافظو الرهون".