الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل السادس — المناصب العليا . › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 93
يعين رؤساء الاقسام الفرعية من بين : 1 مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة 2 التقنيين السامين والتقنيين الذين لهم تباعا خمس ( 5 ) سنوات وسبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 93 : يعيّن رؤساء الأقسام الفرعية من بين * رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين * المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، ومهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة في العمل، * التقنيين السامين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات في الأقدمية العامة في العمل والتقنيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة".