الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 35
يرفق طلب البناء بملف يشتمل على الوثائق التالية : -1 تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000 أو 1/5000 يشتمل على الوجهة وشبكات الخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الارض.
تتضمن مذكرة كشف المقايسة التقديري للأشغال وأجال انجاز ذلك،
4 - مستندات رخصة التجزئة بالنسبة لما يلي :
البيانات المبرمجة على قطعة ارضية تدخل ضمن ارض مجزأة لغرض السكن أو لغرض آخر.
5 - مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية وتتضمن البيانات التالية :
وسائل العمل وطاقة استقبال كل محل،
- طريقة بناء الهياكل والاسقف ونوع المواد المستعملة
- شرح مختصر لأجهزة التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة وجر المياه الصالحة للشرب والتطهير والتهوية
- شرح مختصر لأدوات انتاج المواد الاولية والمنتجات المصنعة، وتحويلها وتخزينها الوسائل الخاصة بالدفاع ومحاربة الحرائق
- نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة والمحيط، والموجودة في المياه القذرة المصروفة وانبعاث الغازات وتراتيب المعالجة والتخزين والتصفية
- مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري، والمؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور.
6 - قرار الوالي المرخص بانشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة.
7 - دراسة مدى التأثير المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 90-78 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك بالنسبة للمشاريع الملحقة .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : ...................................................... )2 ..................................................................
- الوثائق المكتوبة والبيانية التي تدل على البناء بحصص، إذا اقتضى الأمر،
- شهادة النفع والتهيئة مسلمة طبقا للأحكام المذكورة أعلاه". .................. (الباقي بدون تغيير) ....................