الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل الرابع — سلك الائمة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 33
يوظف الامام المعلم :
أ - بمسابقة على أساس الشهادات من بين خريجي المعاهد الاسلامية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة الامام المعلم المثبتين مستوى السنة الثانية ثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنتين.
ب - بمسابقة على أساس الاختبار من بين المثبتين الحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم | إتمام الدراسة في السنة الثالثة من التعليم الثانوي، في شعبة الاسلامية، أو ما يعادلها، الحافظين القرآن الكريم كله، أو ربعه على الاقل، شريطة الالتزام باستكمال حفظه.
الائمة المدرسين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في رتبتهم المسجلين في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : يوظف الإمام المعلم على النحو الآتي :
أ) على أساس الشهادة من بين خريجي المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام معلم.
ب) بدون تغيير".