الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل الرابع — سلك الائمة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 30
يوظف الامام الاستاذ عن طريق المسابقة على أساس الاختبار، من بين : | الامام المدرس المثبتين مستوى السنة الثالثة ثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنتين.
ب – بمسابقة على أساس الاختبار من بين المثبتين إتمام الدراسة في السنة الثانية من التعليم الجامعي في العلوم الاسلامية، الحافظين القرآن الكريم كله.
ج - بالاختيار من بين الأئمة المعلمين الحافظين القرآن الكريم كله، المثبتين أقدمية عشر ( 10 ) سنوات في رتبهم، المسجلين في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المتاحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يوظف الإمام الأستاذ على النحو الآتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها، الحافظين للقرآن الكريم كلّه أو ربعه على الأقل شريطة الالتزام باستكمال حفظه.
تحدد كيفية استظهار القرآن الكريم بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود (30) من المناصب المطلوب شغلها من بين الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة.
3 - على أساس الاختيار في حدود (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم عشر
(10) سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل".