الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — التوظيف - فترة التجريب
المادة 7
يعين المترشحون الموظفون بقرار من السلطة التي لها حق التعيين، متمرنين حسب الشروط الواردة في هذا المرسوم.
غير أن الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، الموظفين حسب أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الصحة، يعينون ويرسمون ابتداء من تاريخ تنصيبهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 :
غير أن الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الذين وظفوا طبقا لأحكام هذا المرسوم تعيّنهم وترسمهم السلطة التي لها صلاحية التعيين".