الباب الثالث — التصنيف
المادة 70
تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 65 يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف النوعية الخاصة بأسلاك أسلاك الممارسين الطبيين الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون - اطباء عامون العامون صيادلة عامون جراحو أسنان عامون الممارسون المتخصصون | أطباء متخصصون من الدرجة من الدرجة الأولى الأولى .
صيادلة متخصصون من الدرجة الأولى جراحو أسنان متخصصون من الدرجة الأولى .................
الممارسون المتخصصون | اطباء متخصصون من الدرجة من الدرجة الثانية الثانية صيادلة متخصصون من الدرجة الثانية جراحو اسنان متخصصون من الدرجة الثانية الممارسون المتخصصون أطباء متخصصون من الدرجة من الدرجة الثالثة الثالثة صيادلة متخصصون من الدرجة الثالثة .
جراحو اسنان متخصصون من الدرجة الثالثة .
- 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه الممارسين الطبيين للصحة العمومية طبقا للجدول الآتي :
للصحة العمومية التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 1 534 16 1 482 16 1 482 19 3 686 19 3 686 19 3 686 20 1 730 20 1 730 20 1 730 20 5 794 20 5 794 20 5 794 المناصب العليا الصنف طبيب مسؤول على وحدة قاعدية 17 طبيب منسق . 18 طبيب مفتش . 19 صيدلي منسق 17 صيدلي مفتش 18 جراح أسنان منسق . 17 جراح أسنان مفتش . 18 طبيب متخصص رئيس وحدة. 20 صيدلي متخصص رئيس وحدة . 20 جراح أسنان متخصص رئيس وحدة. 20 طبيب عمل متخصص مفتش 20
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
يعدّل الجدول الوارد في المادة 70 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي