الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الرابع — سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 68
يعين أطباء العمل المفتشون من بين :
الأطباء المتخصصين من الدرجة الأولى في طب العمل على الأقل ولهم سنتان ممارسة فعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-29 (ج.ر عدد 6 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : يعيّن أطباء العمل المفتشون من بين :
1 - الأطباء المتخصصين الرؤساء في طب العمل
2 - الأطباء المتخصصين الرئيسيين في طب العمل ، 3 – الأطباء المتخصصين المساعدين في طب العمل الذين يثبتون سنتين (2) ممارسة فعلية بهذه الصفة".