الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الرابع — سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 67
يعين الممارسون المتخصصون رؤساء مصلحة من بين :
الممارسين المتخصصين من الدرجة الثانية على الأقل ولهم سنتان ممارسة فعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 67 : يعيّن الممارسون المتخصصون رؤساء مصلحة من بين :
1- الممارسين المتخصصين الرؤساء،
2 - الممارسين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الممارسة الفعلية بصفة رئيس وحدة
4- الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة".