الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الرابع — سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 58
يدمج في رتبة الممارسين المتخصصين من الدرجة الأولى، الممارسون المتخصصون من الدرجة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : يدمج الممارسون المتخصصون في رتبة الممارسين المتخصصين المساعدين".