الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الرابع — سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 54
يقوم الممارسون الطبيون من الدرجة الأولى، الثانية، والثالثة في الهياكل الصحية، حسب تخصصهم وميادين قدراتهم بالمهام الآتية :
التشخيصات العلاجات المراقبة، والبحث في ميدان العلاج الرقابة اعادة التأهيل والفحوصات الوظيفية البحوث في المخابر، الخبرات الطبية والدوائية، والفم والأسنان.
ويشاركون في تكوين موظفي الصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54 : يقوم الممارسون المتخصصون المساعدون والممارسون المتخصصون الرئيسيون والممارسون المتخصصون الرؤساء في الهياكل الصحية، حسب تخصصهم وميادين اختصاصاتهم بالمهام الآتية :
- التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في مجال العلاج والوقاية وإعادة التأهيل والكشف الوظيفي والبحث المخبري والخبرات الطبية والدوائية وتلك المتعلقة بالفم والأسنان المشاركة في تكوين مستخدمي الصحة.
يمكن زيادة على ذلك، استدعاء الممارسين المتخصصين الرئيسيين والرؤساء، للقيام بمهام تسيير مشاريع المصلحة ومشاريع المؤسسة وبرامج الصحة، وتقييمها وتأطيرها".