الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الرابع — سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية
المادة 53
يشمل سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية على الرتب الآتية : |
- رتبة الممارس المتخصص من الدرجة الأولى
- رتبة الممارس المتخصص من الدرجة الثانية رتبة الممارس المتخصص من الدرجة الثالثة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53: يشمل سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الرتب الآتية :
- رتبة ممارس متخصص مساعد، رتبة ممارس متخصص رئيسي، رتبة ممارس متخصص رئيس".