مرسوم تنفيذي رقم 90-90 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-90 90- مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 397

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-400

    « تلغى أحكام المرسومين رقم 90-90 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 ، ورقم 91-154 المؤرخ 18 مايو سنة 1991، المذكورين »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-154

    « تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المذكور اعلاه، كما يلي : ९९ المادة 3 : لا تراجع الاسعار المودعة الا بعد ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-154

    مرسوم تنفيذي رقم 91 154 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 903

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بالحدود القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. 1764

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.