المادة 3
تدفع لاعضاء اللجان الانتخابية البلدية مكافأة جزافية، تساوى مايأتي : 200 دج لرئيس اللجنة 150 دج لاعضاء اللجنة الآخرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-476 (ج.ر عدد 66 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تدفع لأعضاء اللجان الانتخابية البلدية مكافأة جزافية، تساوي ما يلي : 1.400 دج لرئيس اللجنة، 600 دج لأعضاء اللجان الآخرين".