الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 61
يكلف رئيس دائرة مصلحة البحث والتدقيق في مستوى عدة ولايات بما يأتي :
يكلف أعوانه بمهام البحث والتدقيق في المجال الجبائي، ينفذ برامج التدقيق ويتابعها، يوجه وينشط ويراقب أعمال فرق التدقيق الموضوعة تحت سلطته يسهر على كشف أنواع الغش والمخالفات في المجال الجبائي، يبلغ الخاضعين للضريبة النتائج المستخلصة من التدقيق في محاسبتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 61 : يكلف رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم بما يأتي :
يعمل على تنفيذ برنامج التحقيق الذي أسند لفرقته ومتابعته
- يعمل على ضمان مهام البحث في إطار مكافحة الغش والتهرب من الضرائب يوجه وينشط أعمال محققي المحاسبة والأبحاث الموضوعة تحت سلطته ويراقبها،
- يبلّغ دافعي الضريبة النتائج المستخلصة من التحقيق في محاسبتهم،
- يدرس احتجاجات دافعي الضريبة المتعلقة بنتائج التحقيقات المبلغة ويعطي رأيه فيها".