الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 33
يكلف أعوان المعاينة تحت السلطة السلمية بتطبيق التنظيمات المرتبطة بقطاع نشاطهم وبأشغال أساس الضريبة والتحصيل والمحاسبة وتنفيذ عمليات الاملاك الوطنية والعقارية ومسح الاراضي، ويكلفون، زيادة على ذلك بما يأتي :
في مجال شعبة الضرائب :
القيام بالاعمال التنفيذية المرتبطة بتأسيس الضرائب والرسوم، وتحصيلها، إجراء الاحصاء الدوري المنتظم للخاضعين للأتاوى
- إعداد أوراق المتابعات وتبليغها وضمان تنفيذها.
في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة :
القيام بالمراجعات المرتبطة بالتكفل بالحوالات وسندات الايرادات التي يصدرها الأمرون بالصرف فرز الوثائق المحاسبية وتوزيعها، صياغة حسابات التسيير القيام بتاريخ الوثائق المحاسبية وترتيبها وحفظها، القيام بالعمل في الشبابيك.
في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
القيام بالاشغال المرتبطة بمعاينة عائدات الاملاك الوطنية وتحصيلها، ضبط جدول الاملاك الوطنية ومشتملاتها باستمرار، فحص ملفات تخصيص الاملاك العقارية أو التنازل عنها تقويم الاملاك العقارية أو المتاجر، إعداد الجرد العام للاملاك العمومية والبطاقية العقارية وضبطها باستمرار لدى المحافظات العقارية.
في مجال شعبة مسح الاراضي :
القيام بحسابات التثليث والتزوية القيام برسم المخططات مسك الملفات التقنية وتصنيفها، المشاركة في صيانة التجهيزات والآلات والمحافظة عليها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 :
- في مجال شعبة الضرائب :
- القيام بكل الأعمال التي تتناسب مع تخصيصه".