الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 17
عملا بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يكلف المفتشون تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بتأطير أعوانهم وجميع مصالحهم التحري في المسائل الجبائية والمالية والمحاسبية، ومسائل الاملاك الوطنية ومسح الاراضي، ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي :
في مجال شعبة الضرائب :
تنفيذ أعمال تأسيس الضريبة وتحصيلها، التحري في المنازعات الضرائبية السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في المجال الجبائي، في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة :
إقامة صناديق التسليف والايرادات ومراجعتها ورقابتها ،
- مراجعة الصفقات والاتفاقيات والعقود ورقابتها
- رقابة محاسبة المحاسبين العموميين في الصناديق المالية ومركزتها، القيام برقابة شرعية عمليات الايراد والانفاق في ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية والولائية والحسابات الخاصة في الخزينة
- مراجعة عمليات النقود العينية والقيم التي تتم في الشبابيك، المحافظة على حسابات التسيير والوثائق الاثباتية والسجلات المحاسبية في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
إدارة استعمال التحصيل من الاملاك الوطنية ورقابتها، وضع جرد أملاك الدولة القيام بجمع جرود الاملاك المنقولة تنفيذ أعمال الخبرة في الاملاك مهما تكن أنواعها إنجاز تقويم الاملاك المنقولة والعقارية تحرير العقود الادارية الترقيم في الدفتر العقاري للاملاك العقارية الممسوحة أراضيها ضبط بطاقية الاملاك العقارية باستمرار.
في مجال شعبة مسح الاراضي :
المشاركة في نشاط التنسيق والرقابة وتنفيذ الاشغال التقنية المتعلقة باعداد خرائط مسح الاراضي والمحافظة عليها، وكذلك الاشغال التقنية المتعلقة بالعمليات الطوبوغرافية والتصويرية المسامية الضوئية i تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، السهر على صيانة التجهيزات والآلات الموضوعة تحت تصرفهم والمحافظة عليها.
في مجال شعبة الميزانية :
- مساعدة رؤسائهم السلميين في الاعمال المتعلقة M باعداد وثائق الميزانية، وتحضيرها وتدوينها
- مراجعة المعطيات الاحصائية المتصلة بتقدير ميزانيات الدولة والهيئات العمومية وتنفيذها ومركزة تلك المعطيات، ممارسة رقابة الالتزام بالنفقات العمومية الخاضعة للرقابة المالية، تحت السلطة السلمية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 :
في مجال شعبة الضرائب :
- ممارسة نشاط عون المتابعة
- تنشيط نشاط أعوان المتابعة وتنسيقها".