مرسوم تنفيذي رقم 90-31 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 158
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسة ملايير ومائتين وثلاثة عشر مليونا وتسعة آلاف دينار ) 5.213.009.000) دج ) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) ديون قابلة 670 نفقات مالية للتعويض 232.000.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 232.000.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 26.000.000 1.776.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 32.000.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعية خاصة للبيان 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة. 721.000.000 9.000.000 619 تغطية الاجراءات المختلفة لفائدة الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 2.564.000.000 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية. 618 المساهمة في صندوق الخدمات الاجتماعية للبيان 388.000.000 57.000.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 445.000.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات .... 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة، والأشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية. 636 الدراسات الابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات المجموع الخاص بالادوات مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير . 681 مخصصات الاستهلاك. 690 نفقات المخزونات ...... 691 استعمال الاحتياطات المكونة سابقا 693 المصاريف الاستثنائية 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات الثاني ) 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير 225.000.000 70.000.000 150.000.000 211.000.000 4.481.000 2.700.000 20.000.000 وتسيير المصالح 683.181.100 23.297.000 600.000.000 للبيان للبيان للبيان ( التحويل الى القسم 665.530.900 السابق. للبيان 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين للبيان 6945 الدفع للحساب رقم 201.007 ( عائدات مختلفة في الميزانية ) للبيان مجموع المصاريف المختلفة 1.288.827.900 مجموع نفقات التسيير 5.213.009.000 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-282
مرسوم تنفيذي رقم 90-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة. 1283
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.