المادة 4
تنشأ مراكز طبية تربوية للاطفال المعوقين ذهنيا. وتحدد الولايات التي تقام فيها مقارها وفقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة 02 04 الشلف 1 حي الرادار 04 أم البواقي 2 - عين البيضاء - طريق خنشلة
06 - بجاية 2 - بجاية
07 - بسكرة 1 - بسكرة
09 - البليدة 1 - البليدة 12 تبسة 1 - طريق عنابة 16 الجزائر 5 1 برج الكيفان 17 الجلفة 5 1 الجلفة
18 - جيجل 3 - جيجل
21 - سكيكدة -2 العالية
23 - عنابة 2 - بوخضرة 26 المدية 2 - المدية
28 - المسيلة 1 - المسيلة
31 - وهران 2 - وهران
43 - ميلة 2 - ميلة 46 عين تموشنت 2 - عين تموشنت
48 - غليزان -2 غليزان وعليه فان الملحق الرابع بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-36 (ج.ر عدد 7 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 45 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-59 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي