مرسوم تنفيذي رقم 90-228 · ج.ر عدد 31 لسنة 1990 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-228 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 1029

الفصل الاول — احكام عامة

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-322 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-141 (ج.ر عدد 23 لسنة 2022)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-57 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-57 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.