الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
تحدد الارقام الاستدلالية المخصصة للاصناف والاقسام، مع زيادة تعويض الخبرة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، حسب الجدول الآتي :
الارقام الاستدلالية الاساسية مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة الرقم الاصناف | الاقسام الاستدلالي 4 6 الاساسي | سنتان سنوات سنوات 1 800 840 880 920 1 2 840 882 924 966 1 880 924 968 1012 ب 2 920 966 1012 1058 1 960 1008 1056 1104 ج 2 1000 1050 1100 1150 8 10 12 14 16 18 20 سنوات سنوات | سنة سنة 20 سنة سنة سنة 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1008 1050 1092 1134 1176 1218 1260 1056 1100 1144 1188 1232 1276 1320 1104 1150 1196 1242 1288 1334 1380 1152 1200 1248 1296 1344 1392 1440 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 ( الجدول ( تابع ) الرقم الارقام الاستدلالية الاساسية مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة الاصناف | الاقسام الاستدلالي 4 6 الاساسي | سنتان سنوات | سنوات 1 1040 1092 1144 1196 د 2 1080 1134 1188 1242 1 1120 1176 1232 1288 ه 2 1160 1218 1276 1334 1 1200 1260 1320 1380 و 1364 1426 2 1240 1302 ز 1280 قسم 1344 1408 1472 وحيد
- المادة 6 : المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالي مضروبا | في قيمته.
وتحدد قيمة الرقم الاستدلالي بأحد عشر (11) دينارا.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-322 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-141 (ج.ر عدد 23 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-57 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-57 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي