الفصل الثالث — التعيين
المادة 23
تعين السلطة المعنية بقرار في حالة شغور وظيفة عليا قائما بالاعمال مؤقتا ينتسب وجوبا الى اطارات القطاع المعني، ثم تقترح تعيين موظف دائم في الوظيفة خلال أجل اقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ شغور الوظيفة العليا المذكورة.
يسرى مفعول القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ توقيعه بعد التأشيرة التنظيمية وذلك حسب الطرق نفسها المقررة فيما يخص القرارات الفردية.
لا تخول صفة القائم بالاعمال المؤقت صفة صاحب الوظيفة العليا.
يتقاضى المعني مدة قيامه بالاعمال التي لا يمكن ان تتجاوز سنة واحدة، جميع عناصر المرتب المرتبط بالوظيفة العليا التي يشغلها الا اذا كان المرتب الذي يتقاضاه في منصبه الاصلى أعلى من ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-141 (ج.ر عدد 24 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام الفقرة 4 من المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدول ة وواجباتهم، وتحرر كما يأتي