الباب الثاني — اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك › الفصل الاول — حبوب الاستهلاك الفترة من أول غشت سنة 1990 الى 31 يوليو سنة 1992 (
المادة 15
يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلي : 1 (1) البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة، والبيع فيما بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب. 7741 دج
القمح اللين الصلب 77,41 دج
القمح اللين 77,83 دج
الشعير. 236,00 دج الخرطال 266,00 دج
الذرة .. 127,00 دج
ب البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات انتاج
الصناعات الغذائية (الرياض) :
القمح الصلب . .. 94,21.. دج القمح اللين الصلب ..94,21 دج القمح اللين 94,63 دج
يمكن أن يعدل أسعار الحد الادني المضمون لاعادة
بيع القمح الى مؤسسات (الرياض) المحددة أعلاه، مع
مراعاة ما يأتي :
- جداول أسعار العلاوات والتخفيض المنصوص
عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة
1988 المذكور أعلاه
العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للاستلام
الحاصل كل نصف شهر بمعدل 45 0 دج عن كل قنطار من
القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين.
الشعير . 254,80 دج
الخرطال 284,00 دج
الذرة 145,00 دج
تكون الاسعار المحددة أعلاه بالنسبة لكافة أنحاء
التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كلغ من الحبوب
التي يسلمها البائع ضمن أكياس أو دون أكياس والموضوعة
على وسائل تفريغ عند الخروج من مخازن الهيئات الخازنة
القائمة بالتسليم أو على الرصيف من ميناء الاستيراد.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى.
د البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية
للخدمات والتموين والى مؤسسات الصناعات الغذائية من
الحبوب ومشتقاتها بالنسبة للشعير والذرة) والى التجار
المعتمدين :
القمح الصلب 80 296,80 دج
القمح اللين الصلب. 296,80 دج القمح اللين . 244,30 دج الشعير . 254,80 دج - الخرطال 284,00 دج
الذرة 145,00 دج
تطبق الاسعار المحددة أعلاه، في مجموع التراب
الوطني وتكون الاسعار القصوى لبيع 100 كلغ من الحبوب
بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع المحمولة على وسائل
النقل والمبيعة قرب مخزن التعاونية الفلاحية للخدمات
والتموين ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب
ومشتقاتها والتجار المعتمدين.
ه) بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها :
القمح الصلب 308,80 دج
القمح اللين . 256,30 دج
الشعير . 272,80 دج الخرطال 0,00 دج
الذرة 170,00 دج
وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه في كل أنحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب التي سلمها البائع ضمن أكياس أو بدونها والموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين أو التاجر المعتمد.
ويتحمل المشترى تقديم الاكياس ويجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على الشعر.
وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع في حالة فقدان الكيس أو عدم ارجاعه ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15 %15 من قيمته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-356 (ج.ر عدد 47 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يأتي : 1 (1) البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة والبيع فيما بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب (بدون تغيير) القمح اللين الصلب (بدون تغيير) القمح اللين . (بدون تغيير) الشعير . (بدون تغيير) الخرطال . بدون تغيير) الذرة … دج / ق .262
ب) بدون تغيير،
ج) البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لأغذية الانعام وإلى صانعي أغذية المواشي :
الذرة … دج / ق .280 د (البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، وبالنسبة للشعير والذرة) والى التجار المعتمدين :
الذرة … دج / .280 ق والباقي بدون تغيير.
ه) بين المنتوجات للاستهلاك على حالتها :
الذرة … دج / .305 ق والباقي بدون تغيير ९९ " .