مرسوم تنفيذي رقم 90-16 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 87
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وتسعة وستين مليونا ومائتي ألف دينار (369.200.000 دج (والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. { مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 رئيس الحكومة - الاجور الرئيسية 42.000.000 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة 15.470.000 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.000.000 21-31 المندوب للتخطيط - الاجور الرئيسية 28.700.000 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة 5.155.000 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون الناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.125.000 90-31 رئيس الحكومة - أجور الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد … .. 40.000 مجموع القسم الاول 94.450.000 رقم الابواب العناوين القسم الثاني 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 رئيس الحكومة - ربوع حوادث العمل . 21-32 المندوب للتخطيط - ريوع حوادث العمل .
مجموع القسم الثالث 20.000 10.000 القسم الثاني 30.000 1 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية 02-33 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي 21-33 المندوب للتخطيط - المنح العائلية 22-33 المندوب للتخطيط - المنح الاختيارية 23-33 المندوب للتخطيط - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات 02-34 رئيس الحكومة - الادوات والاثاث… 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم… 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة . 05-34 رئيس الحكومة - الالبسة 06-34 رئيس الحكومة - التغذية 21-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات 22-34 المندوب للتخطيط - الادوات والاثاث . 23-34 المندوب للتخطيط - اللوازم . 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة 25-34 المندوب للتخطيط - الالبسة 90-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات 91-34 المندوب للتخطيط - حظيرة السيارات 92-34 رئيس الحكومة - الايجارات 93-34 المندوب للتخطيط - الايجارات 97-34 رئيس الحكومة - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 98-34 المندوب للتخطيط - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع 800.000 40.000 6.600.000 560.000 40.000 4.350.000 القسم الثالث 12.390.000 2.480.000 2.050.000 2.150.000 1.400.000 . 160.000 للبيان . 950.000 1.280.000 1.111.000 985.000 70.000 1.100.000 400.000 300.000 للبيان الخبرة - التعويضات 10.000 الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 14.456.000 رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني . 21-35 المندوب للتخطيط - صيانة المباني .
مجموع القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المحافظة السامية للبحث 02-36 إعانة لتسيير المدرسة العليا للاطارات 03-36 إعانة للمجمع الجزائري للغة العربية . 36 21 إعانة للديوان الوطني للاحصائيات الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 . 420.000 القسم الخامس 1.920.000 160.000.000 20.000.000 1.000.000 52.710.000 مجموع القسم السادس 233.710.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - مصاريف مختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي… 21-37 المندوب للتخطيط - المصاريف المختلفة 1 22-37 المندوب للتخطيط - الدفع الجزافي.
750.000
3.500.000
2.644.000
50.000
2.000.000
مجموع القسم السابع 8.944.000
مجموع
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثالث
العنوان الثالث 365.900.000
النشاط التربوي والثقافي
01-43 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة – نفقات التكوين 50.000
21-43 المندوب للتخطيط - المنح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 250.000 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 21-44 اعانة لتسيير المعهد العالي للتسيير والتخطيط.
والتدخلات 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 369.200.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 1183
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-248
مرسوم تنفيذي رقم 90-248 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 1170
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة .1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الرصاص والزنك في العابد ( تلمسان ) 421
-
مرسوم رئاسي رقم 90-100
مرسوم رئاسي رقم 90-100 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 469
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.