قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة .1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الرصاص والزنك في العابد ( تلمسان ) 421
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.