الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 9
يتداول المجلس الاداري في شأن كل المسائل التي تهم تنظيم المعهد وسيره لاسيما :
- مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى وكذا النشاطات الأخرى للمعهد بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي، مشروع برامج التبادلات انتقاء المكونين بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي، مشروع الميزانية الحسابات الادارية وحسابات التسيير التقرير السنوي الذي يعده المدير حول نشاط المعهد وسيره الادارى والمالي قبل إبلاغه الى السلطة الوصية مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته حيازة العقارات وبيعها وتأجيرها قبول الهبات والوصايا أو رفضها.
لا تكون مداولات المجلس المتعلقة بالقروض المستدانة وحيازة العقارات الضرورية لسير المعهد أو بيعها وتأجيرها وقبول الهبات والوصايا، ومشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى، ومشروع برامج التبادلات نافذة الا بعد موافقة السلطة الوصية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265 (ج.ر عدد 72 لسنة 1993)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-154 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)