مرسوم تنفيذي رقم 90-13 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة 68
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ 1 المادة 5 : مديرية الصناعات الفلاحية وتشتمل على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية لدمج »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990، المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992، ديوان وزير الفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1413 الموافق 4 غشت سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الفلاحة. 1713
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-493
مرسوم تنفيذي رقم 92-493 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والوسائل. 317
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين الامين العام الرئاسة الجمهورية ) استدراك ) . 2295 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي 91-352 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة . 1792
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-133
مرسوم تنفيذي رقم 91-133 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الفلاحة. 802
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-205
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.