المادة 3
يبين الحساب رقم 302-057 من حيث الايرادات :
الضريبة السياحية الواقعة على عاتق المؤسسات المصنفة العمومية منها والخاصة، القائمة بالفندقة والسياحة والأسفار..
من حيث النفقات:
تسديد المصاريف المرتبطة بالترقية السياحية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-408 (ج.ر عدد 73 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في الحساب رقم 057-302 :
في باب الإيرادات :
- ............................................،
- الإعانات المحتملة من الدولة.
في باب النفقات :
- دفع النفقات المرتبطة بالترقية السياحية،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بدعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي".