مرسوم تنفيذي رقم 89-33 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 ९९ صندوق المساعدة لتشغيل الشباب " . ९९ 327
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-144 (ج.ر عدد 21 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 كما يلي
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-144 (ج.ر عدد 21 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« التنفيذي رقم 90-144 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 ، الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 " »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-144
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 كما يلي : يفتح الحساب رقم 302-049 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة بالولايات. ويكون الوزير المكلف بالتشغيل »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-244
مرسوم تنفيذي رقم 94-244 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية التشغيل" مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-143
مرسوم تنفيذي رقم 90-143 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب، ويحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. 702
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-144
مرسوم تنفيذي رقم 90-144 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 " صندوق المساعدة لتشغيل الشباب " . 705
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.