الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل الخامس — سلك ضباط الفرق › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 55
يوظف ضباط الفرق حسب ما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين تسع عشر ( 19 ) سنة على الاقل والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
ب ) عن طريق الامتحان المهني من بين عرفاء الجمارك الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها .
ويعين المترشحون الناجحون في مناصب عمل تطابق رتبهم، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مهنية مدتها تسعة أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة.
القسم الفرعي الثالث احكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-145 (ج.ر عدد 38 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 55 : يوظف ضباط الفرق حسب ما يأتي :
ه) عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المساعدين الإداريين والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم.
يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه، قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها سنة واحدة في مدرسة تكوين متخصصة ..