الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل الثالث — سلك المفتشين الرئيسيين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 47
يوظف المفتشون الرئيسيون حسب ما يأتي :
أ ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المرشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل والحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي، أو على شهادة مهندس أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها في اختصاصات لها علاقة بأعمال ادارة الجمارك. وتحدد قائمة الاختصاصات بقرار يتضمن تنظيم المسابقة. 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه
ب ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوبة شغلها من بين ضباط الرقابة الذين لهم ثماني سنوات ( 8 ) أقدمية بهذه الصفة.
ويعين المترشحون الناجحون في مراكز عمل تطابق رتبهم بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-145 (ج.ر عدد 38 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 47 : يوظف المفتشون الرئيسيون للجمارك حسب ما يأتي :
د عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المتصرفين والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 و المذكور أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم.
يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه، قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها سنة واحدة في مدرسة تكوين متخصصة ..