الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الاول — سلك المتصرفين › الفرع الاول — أحكام عامة
المادة 18
تنشأ لجنة تكلف باقتراح تعداد للمتصرفين وتوزيع المتصرفين الرئيسيين والمستشارين تبعا لاحتياجات المؤسسات والادارات العمومية. 1 الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 كما تدرس مقترحات السلطة المعنية فيما يخص الالتحاق برتبتي متصرف رئيسي ومتصرف مستشار بالطرق المذكورة تباعا في المادتين 25-2 و 27 أدناه.
ويمكن أن تستشار في كل مسألة لها علاقة بوضعية هاتين الرتبتين القانونية.
Y تتكون اللجنة التي ترأسها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من :
ممثل للوزير المكلف بالاقتصاد ممثل للوزير المكلف بالداخلية ممثل للوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط ممثل للعمال ممثل لكل وزير معني.
يبين قرار تصدره السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تنظيم هذه اللجنة وسيرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي