الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثاني — اسلاك العاملين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 50
يوظف العاملون الرئيسيون حسب الآتي :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين :
المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي أو أي مؤهل يعادله.
العاملين الرئيسيين الذين وظفوا على أساس الفقرة السابقة والمعينين متمرنين ويرسمون بعد تلقيهم تكوينا متخصصا.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين :
العاملين والقابضين الموزعين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة ومن بين العاملين المتخصصين والعاملين القابضين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين :
العاملين المتخصصين والعاملين القابضين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات والمسجلين في قائمة تأهيل.
(4) عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين العاملين المتخصصين والعاملين القابضين والعمال المنتمين الى سلك مماثل الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والحاصلين على تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : يوظف العاملون الرئيسيون حسب الآتي : 1 ( بدون تغيير 2 ( بدون تغيير ...... 3 ( بدون تغيير
4 ) عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين العاملين المتخصصين والعاملين القابضين والعاملين والعمال المنتمين الى سلك مماثل، الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ".