المادة 2
عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلام، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة سيدي بلعباس واختصاصها كما يأتي : 1 معهد العلوم الطبية 2 معهد العلوم الادارية 3 معهد البيولوجيا، 4 معهد الاعلام الآلي 5 معهد الالكتروتقنية 6 معهد الإلكترونيك
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-208 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-394 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-252 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-272 (ج.ر عدد 40 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-89 (ج.ر عدد 14 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-263 (ج.ر عدد 68 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : .....................(بدون تغيير)...............................
يُحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة سيدي بلعباس، واختصاصاتها كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية الطب،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية الآداب واللغات والفنون،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية الهندسة الكهربائية،
– كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
– معهد العلوم الفلاحية".